Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 349

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. زكاة خمس وعشرين من الإبل

(فإذا بلغت) الإبل (خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض) قال في "الشرح": لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما حكي عن علي: "في خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ" (¬١).

قال ابن المنذر (¬٢): ولا يصح ذلك عنه، وحكاه إجماعًا؛ لقوله ﷺ: "فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرِينَ إلى خمسٍ وثلاثِينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ" (¬٣). وهي التي (لها سنة) ودخلت في الثانية (سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، وليس) حمل أمها (بشرط) في إجزائها، ولا تسميتها بذلك، وإنما ذكر تعريفًا بغالب حالها. (والماخض: الحامل).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 349 (SanadKitab #622, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.