(فإن كانت) بنت المخاض (عنده، وهي أعلى من الواجب) عليه فيما بيده (خيّر بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب) عليه، فيخرجها، ولا يجزئه ابن لبون، لمفهوم ما يأتي.
(فإن عدمها) أي: بنت المخاض (أي: ليست في ماله، أو فيه لكن معيبة، أجزأه ابن لبون) لقوله ﷺ: "فإنْ لم يكنْ فيهَا بنتُ مخاضٍ، فابنُ لبون ذكرٌ". رواه أبو داود (¬١)، وفي لفظ: "فإن لم تكنْ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 350 (SanadKitab #622, hlm. urut 1847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.