Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل

يجزئه) لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه، فلم يجزئه (كـ) ــما لو أخرج (بقرة، وكنصفي شاتين) لأن فيه تشقيصًا على الفقراء، يلزم منه سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لإزالته. وسواء كانت قيمة البعير أو البقرة أكثر من قيمة الشاة أو لا، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة.

(وفي العشر) من الإبل (شاتان، وفي خمس عشرة) بعيرًا (ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه) إجماعًا (¬١) في ذلك كله؛ لقوله ﷺ في حديث أبي بكر: "في أربعٍ وعشرِينَ من الإبِل فما دونَهَا، في كلِّ خمسٍ شاةٌ" (¬٢).

(فإن كانت الشاة من الضأن، اعتبر أن يكون لها ستة أشهر، فأكثر، وإن كانت) الشاة (من المعز، فـ) المعتبر أن يكون لها (سنة فأكثر) كالأضحية (وتكون) الشاة (أنثى، فلا يجزئ الذكر) كشاة الغنم (وكذلك شاة الجبران) تكون أنثى، تم لها ستة أشهر، إن كانت من الضأن، أو سنة إنْ كانت من المعز (وأيهما أخرج) أي: ثني من المعز، أو جذع من الضأن (أجزأه) لتناول الشاة لهما.

(ولا يعتبر كونها) أي: الشاة (من جنس غنمه، ولا) من (جنس غنم البلد) لإطلاق الأخبار.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 348 (SanadKitab #622, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.