(ولا طروقةُ الفحل: لأنها تحمل غالبًا، ولا خِيارُ المال) أي: نفيسه؛ لشرفه، ولحقِّ المالك.
(ولا الأكولة، وهي السمينة) لقوله ﷺ: "ولكنْ من وسَطِ أمْوَالِكُمْ، فإنَّ الله لَمْ يسألْكُم خيرَهُ، ولم يأمرْكُم بشرِّهِ" رواه أبو داود (¬١)، ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثًا: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث شرار، وأخذ من الوسط (¬٢).
(ولا سنٌّ من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض) وحقة عن بنت لبون.
(ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة، أو مصلحة، أو (¬٣) في الفطرة، أو لا) لقوله ﷺ لمعاذ: "خذ الحبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ". رواه أبو داود وابن ماجه (¬٤). والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يؤخذ من غيره. قال