Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم

(ولا) تؤخذ (هرمة) أي: كبيرة طاعنة في السن.

(ولا ذات عَوار) بفتح العين المهملة (وهي المعيبةُ، بذهاب عضو أو غيره، عيبًا يمنع التضحية بها) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (¬١) وفي كتاب أبي بكر: "ولا يخرج في الصدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المصدِّقُ". رواه البخاري (¬٢). وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق (¬٣)، يعني: المالك، فيكون الاستثناء راجعًا إلى التيس. وخالفه عامة الرواة، فقالوا بكسرها، يعني: الساعي، ذكره الخطابي (¬٤) (إلا أن يكون النصاب كله كذلك) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله.

(ولا) تؤخذ (الرُّبَّى) بضم الراء (وهي التي لها ولد تربِّيه) قاله أحمد (¬٥). وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن.

(ولا) تؤخذ (حامل) لقول عمر: "لا تؤخذ الربى ولا الماخِضُ ولا الأكولَةُ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 374 (SanadKitab #622, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.