سائمة الرجل ناقصةً من (¬١) أربَعِينَ شاةً شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاءَ ربُّهَا" مختصرًا، رواه البخاري (¬٢)، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة، فتجب (¬٣) في كل مائةِ شاةٍ شاةٌ. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.
(ويؤخذ من معز ثنيٌّ، ومن ضأن جذعٌ هنا) في زكاة الغنم (وفي كل موضع وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه) (¬٤) لما روى سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدّقُ رسول الله ﷺ قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنِ والثنيّةَ منَ المعزِ" (¬٥)، ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 372 (SanadKitab #622, hlm. urut 1869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.