كل أربعين مسنةً، فعرضوا عليَّ أن آخذ مَا بينَ الأربعِينَ والخمسِينَ، وما بين السِّتِّينَ والسبْعِينَ، وما بين الثمانِينَ والتسْعينَ، فأبيْتُ ذلكَ، وقلتُ لهم: حتى أسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلكَ، فقدمْتُ، فأخبرته، فأمرَني أن آخذ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، ومن كلِّ أربَعِينَ مُسنَّةً، ومن الستِّينَ تبيعينِ، ومن السبعينَ مسنةً وتبيعًا، ومن الثمانِينَ مسنتينِ، ومن التسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومن المائةِ مسنةً وتبيعينِ، ومن العشرةِ ومائةٍ مسنتَيْنِ وتبيعًا، ومن العِشْرينَ ومائةٍ ثلاثَ مسناتٍ أو أربعَة أتْبَاعٍ. قال: وأمرَنِي رسولُ الله ﷺ أن لا آخذَ فِيمَا بينَ ذلكَ شيئًا، إلا أن يبْلُغَ مسنةً أو جذعًا، وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيهَا". رواه أحمد في "مسنده" (¬١).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 4, halaman 366
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 366 (SanadKitab #622, hlm. urut 1863)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.