(ويصح الاستجمار بكل طاهر، جامد، مباح، منق، كالحجر، والخشب، والخرق)، لأن في بعض ألفاظ الحديث: "فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ، أو بثلاثة أعوادٍ، أو بثلاث حثياتٍ من تراب" رواه الدارقطني (¬١)، وقال: روي مرفوعًا، والصحيح أنه مرسل.
لأن النبَّيَّ ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: "بثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ" (¬٢) فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه، لم يستثن الرجيع.
ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 137 (SanadKitab #622, hlm. urut 187)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.