Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار

وتسقط في مسألتي الموت.

(ولو باعه) أي: الحب المشتد أو الثمر بعد بدوّ صلاحه (وشرط) البائع (الزكاة على المشتري، صحّ) البيع والشرط؛ للعلم بالزكاة، فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجه (¬١). (فإن لم يخرجها المشتري، وتعذر الرجوع عليه، أُلزم بها البائع) لوجوبها عليه. (ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية) فإنّه لا يصح، بل يبطل البيع (للجهالة) بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا. (أو اشترى ما لم يبد صلاحه) من زرع وثمر (بأصله) الذي هو أرضه، أو شجره (فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع) لأنّه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه.

(ولا يستقر الوجوب إلّا بجعلها) أي: الحبوب والثمار (في جرين وبيدر ومسْطاح) قال في "الإنصاف": الجرين يكون بمصر والعراق، والبيدر بالشرق (¬٢) والشام، والمِرْبَد يكون بالحجاز، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها، والجَوْجان يكون بالبصرة، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، ذكره في "الرعاية" وغيرها، ويسمى بلغة آخرين المسطاح، وبلغة آخرين الطبابة. انتهى. فدلّ أنّ مسمى الجميع واحد.

(فإن تلفت) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها (قبله) أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 411 (SanadKitab #622, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.