Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الخارج من الأرض
- دليل وجوب الزكاة فيه
- ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
- ما لا تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض
- وجوب الزكاة في كل ورق مقصود
- فصل لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض شرطان: أحدهما بلوغ النصاب
- مقدار الوسق
- مقدار الصاع
- مقدار النصاب بالرطل
- تعريف الإردب
- نقل الوسق، والصاع، والمد إلى الوزن
- المكيل يختلف في الوزن، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط
- نصاب علس وأرز بقشرهما عشرة أوسق ونحوه
- ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
- لا تضم ثمرة عام واحد إلى آخر
- ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
- لا يضم جنس إلى آخر
- لا تضم الأثمان إلى شيء من الحبوب، أو الثمار أو الماشية
- الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا للحر المسلم. وقت وجوب الزكاة
- لا تجب الزكاة فيما يجنيه من مباح
- فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
- يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة
- إذا كان السقي بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة ارباع العشر
- إذا سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما
- إذا جهل مقدار السقي وجب العشر
- يضم الحائطان، والأرضان في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها
- إذا اشتد الحب ويدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة
- قطع الثمر قبل بدو الصلاح لغرض صحيح يسقط زكاتها
- الزكاة على البائع بعد بدو صلاح. الثمرة
- تجب الزكاة على المورث بعد الاشتداد ريدو الصلاح لا على الورثة
- حكم شرط البائع الزكاة على المشتري
- متي يستقر وجوب زكاة الحبوب، والثمار
- حكم ما لو تلفت الحبوب أو الثمار
- وجوب زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا
- حكم ما لو خالف المالك فأخرج سنبلا، ورطبة وعنبا
- جواز قطع الثمر بعد بدو صلاحه وقبل كماله لمصلحة، وعليه زكاته يابسا
- حكم الرطب الذي لا يصير تمرة والعنب الذي لا يتزبب، وأن فيه الزكاة إن بلغ نصابا
- لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته
- إن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية جاز
- فصل بعث الإمام ساعيا للخرص عند بدو صلاح الثمر
- الشروط المعتبرة في الخارص
- على من أجرة الخارص؟
- لا تخرص الحبوب، ولا الثمار غير النخل والكرم
- معنى الخرص، وطريقته
- إن ادعي رب المال غلط الخارص غلطة محتملا قبل قوله
- يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة
- هل يكمل النصاب بهذا القدر المتروك؟
- ما يجوز لرب المال أكله، ولا يحتسب به عليه
- يؤخذ العشر من كل نوع علي حدته بحصته
- لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر
- لا يجزئ إخراج الوسط عن جد ورديء، ولا إخراج الردئ عن الجيد ولو زاد
- يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك
- الخراج على مالك الأرض دونهما
- لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
- لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما
- حكم الزكاة في المزارعة
- متى حصد غاصب الأرض زرعه زكاه، وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب، زكاه
- كراهة الحصاد والجذاذ ليلا
- اجتماع العشر والخراج في ارض خراجية لمسلم
- الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
- لا خراج على الأرض العشرية، وهي خمسة أضرب
- للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
- يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم
- فصل وفي العسل العشر
- دليل وجوب الزكاة فيه
- نصاب العسل عشرة أفراق
- تعريف الفرق
- لا تتكرر زكاة معشرات ما لم تكن للتجارة
- ولا شيء في المن ونحوه مما ينزل من السماء
- تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل
- وجوب زكاة الذهب والفضة واعتبار النصاب لهما إجماعا