Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. مقدار الوسق

فصل

(ويعتبر لوجوبها) أي: الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان أحدهما: أنْ يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسقٍ) فلا تجب في أقل من ذلك: لقوله ﷺ: "ليس فيمَا دونَ خمسةِ أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدَقةٌ" رواه أحمد ومسلم (¬١).

فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كونُ النصاب بعد التصفية في الحبوب؛ لأنّه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق؛ لأنّ التوسيق لا يكون إلّا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبًا، لم يجب شيء، وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا؛ لتكامل النماء عند الوجوب، بخلاف غيره.

(والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعًا) حكاه ابن المنذر (¬٢) بغير خلاف، وروى الأثرم (¬٣) بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي ﷺ قال: "الوسْقُ ستُّونَ صَاعًا" وعن أبي سعيد (¬٤)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 399 (SanadKitab #622, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.