Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. وجوب الزكاة في كل ورق مقصود

والرّشاد، وبقلة الحمقاء، والقَرَظ، والكُزْبُرَة، والجَرْجير ونحوه.

ولا في المسك، والزهر: كالورد، والبنفسج، والنَّرجِس، واللَّيْنَوْفَر، والخِيري وهو المَنْثُور، ونحوه) كالزنبق.

(ولا في طلع الفحّال - بضم أوله وتشديد ثانيه - وهو ذكر النخل، ولا في السَّعف، وهو أغصان النخل) أي: جريد النخل الذي لم يجرد عنه خُوصه، فإنْ جُرِّدَ خُوصه عنه فجريد (ولا في الخُوص وهو ورقه) أي: ورق السعف (ولا في قشور الحب، والتبن، والحطب، والخشب، وأغصان الخِلَاف، وورق التوت، والكلأ، والقصب الفارسي، ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك) كالوبر والشعر (وكذا الحرير، ودود القز) لأنّ ذلك كله ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

(وتجب الزكاة في صَعْتَر، وأُشنان، وحَبِّ ذلك، وكل) ورق (مقصود: كورق سِدْر، وخَطْمِيٍّ، وآسٍ، وهو المَرْسِين) لأنّه نبات مكيل مدّخر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.