(قُبل قوله بغير يمين) نصّ عليه (¬١)؛ لأنّه خالص حق الله، فلا يستحلف عليه، كالصلاة. (ولو اتُّهم) في دعواه التلف (إلّا أن يدعيه) أي: التلف (بجائحة ظاهرة تظهر عادة) كحريق وجراد (فلا بد من بينة) تشهد بوجود ذلك الظاهر (ثم يصدق) المالك (في قدر التالف) من المال المزكى بلا يمين.
(ويجب إخراج زكاة الحب مصفّى) من قشره وتبنه (والثمر يابسًا) لحديث عَتَّاب بن أَسِيْد أنّ النبي ﷺ "أمره (¬٢) أنْ يخرصَ العنَب زبيبًا، كما يخرص النخل، وتؤخذَ زكاتُه زبِيبًا، كما تؤخَذُ زكاةُ النخلِ تَمرًا" (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 413 (SanadKitab #622, hlm. urut 1910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.