ولا يسمى زبيبًا وتمرًا حقيقة إلّا اليابس، وقيس عليهما الباقي؛ ولأنّ ذلك حالة كماله، ونهاية صفات ادخاره، ووقت لزوم الإخراج منه.
(فلو خالف وأخرج سنبلًا ورطبًا وعنبًا، لم يجزئه) إخراجه (ووقع نفلًا) إن كان الإخراج للفقراء (فلو كان الآخد) لذلك (الساعي، فإن جففه) أي: الرطب والعنب (وصفّاه) أي: السنبل (وجاء قدرَ الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك (وإلّا) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه (ردّ) الساعي (الفضل) لمالكه؛ لبقائه في ملكه.
(وإن زاد) ما كان دفعه (وأخذ) الساعي من المالك (النقص) أي: ما بقي من الواجب (إن نقص) المخرج عنه (وإن كان) المخرج
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 414 (SanadKitab #622, hlm. urut 1911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.