Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. يجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك

يتساووا في كل نوع، بخلاف السائمة، لما فيه من التشقيص، كما تقدم (¬١).

(ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر) لقوله ﷺ: "خُذِ الحبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ" رواه أبو داود وابن ماجه (¬٢).

(فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما) لم يجزئه؛ لأنّه عدل عن الواجب إلى غيره، كما لو أخرج القيمة، وإنّما اغتفر ذلك في السائمة؛ دفعًا للتشقيص (أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي (¬٣) قيمة الواجب من الجيد (لم يجزئه) بخلاف النقدين؛ لأنّ القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة، وتقدم قول المجد: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها. وإن تطوّع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء، جاز، وله أجر ذلك، ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه.

(ويجب العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، ولو عبَّر بالزكاة، كـ "المنتهى" لشملها (على المستأجر والمستعير دون المالك) أي: إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة، أو استعار أرضًا، فزرعها، أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة، فهي على المستأجر والمستعير، دون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 426 (SanadKitab #622, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.