Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما

مالك الأرض، وهو معيرها أو مؤجرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬١) وقوله ﷺ: "فيما سقتِ السماءُ العشر. . ." (¬٢) الحديث. وكتاجر استأجر حانوتًا، أو استعارها لبيع عروضه، وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة، وهي من حقوق الزرع، بدليل أنها لا تجب أن لم تزرع، وتتقيد بقدره.

(والخراج عليه) أي: على مالك الأرض (دونهما) أي: دون المستأجر والمستعير؛ لأنّه من حقوق الأرض.

(ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله؛ لأنّه كدين آدمي، ولأنّه من مؤنة الأرض، كنفقة زرعه) كأجرة الحرث ونحوه، بخلاف مؤنة الحصاد والدياس؛ لأنّها بعد الوجوب.

(وإذا لم يكن له) أي: لمالك الأرض (سوى غلة الأرض، وفيها ما فيه زكاة) كتمر وزبيب وبر وشعير (و) فيها (ما لا زكاة فيه كالخضر) من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها (جعل الخراج في مقابلته) أي: ما لا زكاة فيه إن وفى به (لأنه أحوط للفقراء) وزكّى الباقي مما تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن له غلة إلّا ما تجب فيه الزكاة، أدى الخراج من غلتها، وزكّى ما بقي.

(ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد، و) مؤنة (الدياس وغيرهما) كالجذاذ والتصفية (منه) أي: من الزرع والثمر (لسبق الوجوب ذلك) أي: لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح، وذلك سابق للحصاد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.