الصيد المملوك. والحديث المروي: "لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" (¬١) ضعيف جدًّا. قال ابن حبان (¬٢): ليس هذا الحديث من كلام النبوّة. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية، ولو كان عقوبة، لما وجب على مسلم كالجزية.
(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: إحداها: (ما فتحت عنوة، ولم تقسم) بين الغانمين.
(و) الثانية: (ما جلا عنها أهلها خوفًا منا.
(و) الثالثة: (ما صولحوا) أي: أهلها (عليها، على أنّها لنا، ونقرّها معهم بالخراج) الذي يضربه عليها الإمام، على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة.
(والأرض العشرية لا خراج عليها) لأنّها ملك لأربابها (وهي)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 430 (SanadKitab #622, hlm. urut 1927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.