فصل
(وفي العسل العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر (¬١) منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا، بل أخذ منهم (¬٢).
(سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال (أو) أخذه (من ملكه) أي: من أرض مملوكة له، عشرية كانت أو خراجية (أو) من أرض (ملك غيره؛ لأنه) أي: العسل (لا يملك بملك الأرض، كالصيد) والطائر يعشش بملكه.
والأصل في وجوب الزكاة فيه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ: "كانَ يؤخذُ في زمَانِهِ من قِرَبِ العسَلِ من كلِّ عشْرِ قِرَبٍ قِربَةٌ من أوسَطِهَا". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (¬٣).