Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. دليل وجوب الزكاة فيه

فصل

(وفي العسل العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر (¬١) منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا، بل أخذ منهم (¬٢).

(سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال (أو) أخذه (من ملكه) أي: من أرض مملوكة له، عشرية كانت أو خراجية (أو) من أرض (ملك غيره؛ لأنه) أي: العسل (لا يملك بملك الأرض، كالصيد) والطائر يعشش بملكه.

والأصل في وجوب الزكاة فيه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ: "كانَ يؤخذُ في زمَانِهِ من قِرَبِ العسَلِ من كلِّ عشْرِ قِرَبٍ قِربَةٌ من أوسَطِهَا". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 434 (SanadKitab #622, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.