(وتضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل، وعلله في "الأحكام السلطانية" (¬١)) للقاضي أبي يعلى (وغيرها، بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد) عن القدر المضمون به (و) يقتضي (غرم ما نقص) عنه (وهذا مناف لموضوع العمالة، و) لـ (ـحكم الأمانة) سئل أحمد (¬٢) في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر: "القبالات ربًا" (¬٣) قال: هو أن يتقبل بالقرية، وفيها العلوج والنخل. فسماه ربًا، أي: في حكمه في التحريم والبطلان. وعن ابن عباس: "إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار" (¬٤). قال أهل اللغة: القبيل: الكفيل، والعريف، وقد قبل به يقبل، ويقبل قبالة، ونحن في قبالته، أي: عرافته (¬٥).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 4, halaman 439
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 439 (SanadKitab #622, hlm. urut 1936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.