وأربعة وثلاثون رطلًا وسبعا رطل دمشقي، وثمانية وعشرون رطلًا وأربعة أسباع رطل حلبي. وخمسة وعشرون رطلًا وخمسة أسباع رطل قدسي. واثنان وعشرون رطلًا وستة أسباع رطل بعلي.
(ولا تتكرر زكاة مُعَشرات) فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك، (ولو بقيت) عنده (أحوالًا) لأنها غير مرصدة للنماء، فهي كعرض القنية، بل أولى؛ لنقصها بأكل ونحوه (ما لم تكن للتجارة) فتقوَّم عند كل حول بشرطه، كسائر عروض التجارة؛ لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان.
(ولا شيء في المن، والترنجبيل (¬١)، والشيرخشك (¬٢) ونحوه، مما ينزل من السماء كاللاذن (¬٣): وهو طلٌّ وندى ينزل على نبت تأكله (¬٤) المعزى، فتتعلق) تلك (الرطوبة بها فتؤخذ) لعدم النص، مع أنّ الأصل عدم الوجوب. وقال ابن عقيل: فيه العشر كالعسل.