Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 440

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل

فصل

(في المعدن) أي: في بيان حكمه من حيث الزكاة.

وهو بكسر الدال، سمي به لعدون ما أودعه الله فيه، أي: لإقامته، يقال: عدن بالمكان يعدن عدونًا، والمعدِن: المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه.

(وهو) أي: المعدن (كل متولد في الأرض من غير جنسها، ليس نباتًا، فمن استخرج من أهل الزكاة) أي: أهل وجوبها، ولو صغيرًا (من معدن في أرض مملوكة له، أو) أرض (مباحة) كموات (أو) أرض (مملوكة لغيره، إن كان) المعدن (جاريًا) له مادة لا تنقطع؛ لأنه لا يملك بملك الأرض، كالماء، بخلاف الجامد، كما يأتي. (ولو) كان المعدن مستخرجًا (من داره، نصاب) - مفعول استخرج - مضاف إلى (ذهب، أو فضة، أو) استخرج (ما يبلغ قيمة أحدهما) أي: نصاب الذهب، أو نصاب الفضة (من غيره) أي: المذكور من ذهب وفضة؛ لأنهما قيم الأشياء (بعد سبكه وتصفيته) متعلق بـ "يبلغ" (منطبعًا كان) المعدن (كصُفْر ورصاص) - بفتح الراء - (وحديد، أو غير منطبع، كياقوت، وعقيق، وبَنَفْش (¬١)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 440 (SanadKitab #622, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.