Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. يجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع حسب المصلحة

الواجب قبل تصرفه) فيها.

(ثم إنْ كان) المخروص (أنواعًا، لزم) الساعي (خرص كل نوع وحده؛ لاختلاف الأنواع وقت الجفاف) فمنها: ما يزيد رطبه على تمره، ومنها: ما يزيد تمره على رطبه. وتختلف الزيادة والنقصان بحسب اختلافهما في اللحم (¬١) والماوية (¬٢)، كثرة وقلة. (وإنْ كان) المخروص (نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة) لأنّ النوع الواحد لا يختلف غالبًا، ولما فيه من المشقّة بخرص كل شجرة على حدة.

(وإن ادّعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملًا) كالسدس (قُبل قوله بغير يمين، كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا) فإنّه يقبل قوله؛ لأنَّه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها. (وإنْ فحش) ما ادّعاه من الغلط كالنصف والثلث (لم يقبل) لأنّه لا يحتمل، فيعلم كذبه (وكذا إن ادّعى) رب المال (كذبه) أي: الخارص (عمدًا) فلا يقبل قوله؛ لأنّه خلاف الظاهر.

(ويجب) على الخارص (أنْ يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد الساعي) في أيّهما يترك (بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرصْتُمْ فخُذوا ودَعُوا الثُّلثَ، فإنْ لم تدَعُوا الثُلثَ، فدَعُوا الربعَ" رواه الخمسة إلّا ابن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 423 (SanadKitab #622, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.