Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة

لحصاده ودِياسه ونحوه) كأجرة تصفيته، أو نطارته (¬١).

(ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدوّ صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنّه لم يكن مالكًا له وقت الوجوب، بخلاف العسل؛ للأثر (¬٢).

(ولا) زكاة (فيما يجتنيه من مباح كبُطْم وَزعْبَل) بوزن جعفر (وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وكُزبرة، وعَفْص، وأُشنان، وسُمَّاق ونحوه) كبزر النمَّام، والحبة الحمقاء (سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه؛ لأنّه لا يملك إلا بأخذه) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.

فصل

(ويجب العشر) وهو (واحد من عشرة) إجماعًا (¬٣) (فيما سقي بغير مؤنة) أي: كلفة (كالغيث، وهو المطر، و) كـ (السيوح) جمع سيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض (كالأنهار والسواقي) التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة (وما يشرب بعروقه، وهو البعل.

(ولا يؤثر (¬٤)) مؤنة (حفر الأنهار) وحفر (السواقي) في نقص الزكاة؛ لأنّه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 406 (SanadKitab #622, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.