Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة

(و) لا تؤثر - أيضًا - مؤنة (تنقيتها) أي: الأنهار والسواقي (و) لا مؤنة (سقي) أي: من يسقي بماء الأنهار والسواقي (في نقص الزكاة؛ لقلة المؤنة، وكذا من يُحوِّل الماء في السواقي؛ لأنّه كحرث الأرض) ولأنّه لا بد منه حتى في السقي بكلفة.

(وإن اشترى ماء بركة أو حَفيرة، وسقى به سيحًا، فـ) الواجب (العشر، وكذا إن جمعه وسقى به) سيحًا فيجب العشر؛ لندرة هذه المؤنة، وهي في ملك الماء له، لا في السقي به، فإنْ كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقر في مكان قريب من وجهها، إلّا أنّه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غَرْب (¬١) أو دولاب (¬٢)، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر.

(ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي، جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقر) ويسمونها بمصر ساقية (والناعورة يديرها الماء، والسانية) بالنون (و) هي (النواضح واحدها ناضح وناضحة، وهما البعير يستقى عليه، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض) أي: رفعه إليها (إلى آلة من غرب أو غيره) فكل ذلك فيه نصف العشر؛ لما روى ابن عمر أنّ النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشر، وما سُقِي بالنضْحِ نصف العشر" رواه البخاري (¬٣). سمي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 407 (SanadKitab #622, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.