Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 405

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا للحر المسلم. وقت وجوب الزكاة

(وتضم أنواع الجنس) من حبوب أو ثمار من عام واحد (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب) كأنواع الماشية والنقدين (فالسلت نوع من الشعير، فيضم إليه، والعلس نوع من الحنطة، فيضم إليها) وكذا سائر أنواع جنس.

(ولا يضم جنس إلى آخر) كبُرٍّ إلى شعير، أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه؛ لأنّها أجناس يجوز التفاضل فيها، فلم يضم بعضها إلى بعض (كأجناس الثمار، و) أجناس (الماشية) ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة؛ لأنّه نوع منها، وإذا انقطع القياس، لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم.

(ولا تضم الأثمان إلى شيء منها) أي: من الحبوب أو الثمار أو الماشية؛ لما تقدم (وإلّا إلى عروض التجارة)، فتضم الأثمان إلى قيمتها، (ويأتي) ذلك (في الباب بعده).

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار (أن يكون النصاب مملوكًا له) أي: للحرّ المسلم (وقت وجوب الزكاة) فيه، وهو وقت اشتداد الحب وبدوّ صلاح الثمر، وإنْ لم يزرعه (فتجب) الزكاة (فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة) فنبت؛ لأنّه يملكه وقت الوجوب، وفعل الزرع ليس شرطًا.

(ولا تجب) الزكاة (فيما يكتسبه اللقّاط، أو يوهب له) بعد بدوّ صلاحه، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك (أو يأخذه) الحصَّاد ونحوه (أجرة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 405 (SanadKitab #622, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.