Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. لا يصح شراء الرجل زكاته، ولا صدقته

تلف (ولو لم يتلفه) أي: يتعد عليه أو يفرط فيه، فلا يتوقف الاستقرار فيه على الوضع بالمسطاح؛ لأنه لا يتأتى وضعه فيه، لكونه لا يتمر ولا يزبب، فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه.

(فإن لم يجدَّهما) أي: التمر والزبيب (بقيا في ذمته، فيخرجه) أي: ما بقي في ذمته (إذا قدر عليه) كباقي الواجبات التي لا بدل لها. (والمذهب أيضًا: أنه يحرم.

ولا يصح شراؤه زكاته، ولا صدقته) لما روي عن عمر قال: "حملتُ على فرس في سبيلِ اللهِ، فأضاعَه الذي كان عنده، وأردتُ أنْ أشتريهُ، وظننتُ أنه يَبيعه برخصٍ، فسألتُ النبيَّ ﷺ، فقال: لا تشترهِ، ولا تعدْ في صدقَتِكَ، وإنْ أعطَاكَهُ بِدرهمٍ، فإنَّ العائِدَ في صدَقَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ" متفق عليه (¬١). ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنَّه يستحيي أن يماكسه في ثمنها، وربما سامحه طمعًا منه بمثلها، أو خوفًا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل، وكل هذه مفاسد، فوجب حسم المادة، و (سواء اشتراها ممن أخذها منه، أو من غيره) لظاهر الخبر. ونقله أبو داود في فرس حميل (¬٢).

وظاهر التعليل يقتضي الفرق، وظاهر كلامهم أنّ النهي يختص

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 417 (SanadKitab #622, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.