بعين الزكاة. ونقل حنبل (¬١): وما أراد أنْ يشتريه أو شيئًا من نتاجه، فلا.
(وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة، لحديث بريدة "أنّ النبي ﷺ أتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ: إنِّي تصدقْتُ على أمِّي بِجاريَةٍ، وإنهَا ماتَتْ. فقال رسول الله ﷺ: وجَبَ أجرُكِ، وردَّهَا عليْكِ المِيرَاثُ" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬٢) (أو) عادت إليه بـ (ــهبة أو وصية، أو أخذها من دينه) طابت له؛ لأن ذلك كالإرث (أو ردها) أي: الزكاة (له الإمام بعد قبضها منه، لكونه) أي المالك (من أهلها) اي: الزكاة، جاز له أخذها (كما يأتي) في الباب؛ لأنها عادت إليه بسبب آخر، فهو كما لو عادت إليه بميراث.