Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. يجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم

على أنّه أقطعهم منافعها وخراجها.

وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة (¬١). قال في "الفروع": ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج للمصلحة، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر. انتهى. وهو ظاهر على القول بأنّ السواد وقف، فلا يمكن تمليكه، لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمام، ووقفه له؛ فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره، وأنه تمليك.

(و) الخامسة: (ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل، ومزارع، وحصون، وهي بلاد طيئ، فتحها رسول الله ﷺ في أوائل سنة سبع (¬٢)، قاله في "حاشيته".

(وللإمام إسقاط الخراج) عمن بيده أرض خراجية (على وجه المصلحة) يبذل لأجلها من مال الفيء؛ لأنه لا فائدة في أخذه منه، ثم رده أو مثله إليه (ويأتي) في إحياء الموات.

(ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم) لأنها مال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 432 (SanadKitab #622, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.