Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 5

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. نصاب الذهب عشرون مثقالا

باب زكاة الذهب والفضة

وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس، ولو رائجة (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.

(تجب زكاتهما) بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (¬١) الآية.

والسنة مستفيضة بذلك، ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما منْ صاحِبِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يؤدِّي منهَا حقّهَا إلا إذا كَانَ يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفَائِحُ من نَارٍ، يُحمَى عليْهَا في نارِ جهنَّم، فيكوَى بِهَا جنْبُه وجَبِينه وظهرهُ، كلَّما بردتْ أُعيدَتْ لَهُ، في يومٍ كانَ مقدَارُه خمسِينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بيْنَ العبَادِ" رواه مسلم (¬٢).

(ويُعتبر) لهما (النصاب) إجماعًا (¬٣) (فنصاب الذهب عشرون مثقالًا) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ، ولا فِي أقلَّ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ" رواه أبو عبيد (¬٤). وعن ابن عمر، وعائشة أن النبي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 5 (SanadKitab #622, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.