Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الذهب والفضة
- نصاب الذهب عشرون مثقالا
- زنة المثقال
- نصاب الفضة مائتا درهم
- في الذهب والفضة ربع العشر
- زنة الدرهم
- أصناف الدرهم
- لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاب
- كيفية إخراج الزكاة من المغشوش
- جواز إخراج زكاة المغشوشة منها
- كيفية معرفة قذر الغش حقيقة
- لا زكاة في المغشوشة إلا أن يكون الغش فضة
- كراهة ضرب نقد مغشوش، واتخاذه
- جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة
- حكم الكيمياء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا أو فضة
- حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها
- لا يضرب لغير السلطان
- إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه
- إن أخرج عن الأعلى رديئة وزاد در ما بينهما من الفضل أجزأ
- يضم أحد التقدين إلى الآخر في تكميل النصاب
- لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة
- تضم قيمة العروض إلى كل منها
- يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره
- فصل الحلي التي فيها الزكاة
- لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
- الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
- يقوم الحلي المباح المعد للتجارة، كسائر أموال التجارة
- حكم الزكاة في الحلي المنكسرة
- الاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه، وفي الحلي للتجارة بقيمته
- يباح للذكر من الفضة خاتم
- لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل
- لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر
- يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطي
- يكره أن يكتب عليه ذكر الله
- يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
- حكم التختم بالعقيق
- يكره خاتم حديد، وصفر، ونحاس، ورصاص
- ما يباح للذكر من حلي الفضة
- يجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أو مناطق ونحوها
- تحرم حلية مسجد و محراب بنقد
- حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة
- يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة
- ما يباح للذكر من الذهب
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
- يحرم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس وغيره