Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 12

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها

(قال الشيخ (¬١): الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق) ذهبًا أو فضة (باطلة في العقل) لاستحالة قلب الأعيان (محرمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين) لحديث: "من غشَّنا، فليس منَّا" (¬٢). (ولو ثبتت على الروباص) أي: ما يُستخرج به غش النقد (ويقترن بها كثيرًا السيمياء التي هي من السحر. ومن طلب زيادة المال بما حرَّمه الله) تعالى (عُوقب بنقيضه، كالمرابِي) قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (¬٣).

(وهي) أي: الكيمياء (أشد تحريمًا منه) لتعدي ضررها (ولو كانت حقًّا مباحًا، لوجب فيها خُمْسٌ) كالرِّكاز (أو زكاة) كالزرع والثمر والمعدن (ولم يوجب عالم فيها شيئًا) فدلَّ على بطلانها. (والقول بأن قارون عملها باطل، ولم يذكرها، أو يعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو مَلِك ظالم).

و (قال) الشيخ (¬٤): (ينبغي للسلطان أن يضرب لهم) أي: الرعايا (فلوسًا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم، مِن غير ظلم لهم) تسهيلًا عليهم، وتيسيرًا لمعاشهم.

(ولا يتَّجر ذو السلطان في الفلوس؛ بأن يشتري نُحاسًا، فيضربه، فيتجر فيه) لأنه تضييق (ولا بأن يُحرِّم عليهم الفلوس التي بأيديهم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.