Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة

(والأَولى أن يكون الإناء ضيقًا) لأن علوَّ الماء فيه يظهر ويتضح (ويتعيَّن) في الإناء (أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء، كقصبة) فارسية (ونحوها) ليتأتى ذلك العمل.

(ولا زكاة في غشها) أي: الدنانير أو الدراهم المغشوشة (إلا أن يكون) الغش (فضة، فَيُضم إلى ما معه من النقد، فضة كان أو ذهبًا) لما يأتي من أن أحد النقدين يُضم إلى الآخر في تكميل النصاب.

(ويُكره ضَرْب نَقْدٍ مغشوش، واتخاذه، نص عليه) قال في رواية محمد بن عبيد الله المنادي (¬١): ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدًا (¬٢). (وتجوز المعاملة به) أي: بالنقد المغشوش (مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك) أي: بكونها مغشوشة (وإنْ جهل قَدْر الغش) وكذا لو كان غشها معلومًا، كما يعلم مما يأتي في الربا. وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتعاملون بدراهم العجم، وكان إذا زافت عليهم، أتوا بها إلى السوق، فقالوا: منْ يبِيعُنَا بهَذِهِ؟ ذلك أنه لم يضرب النبي ﷺ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا معاوية ﵃. قال في "الفروع": ولعل عدم الكراهة، أي: في ضَرْب المغشوش ظاهرُ ما ذكره جماعة. قلت: فكذا في المعاملة، خصوصًا حيث عمَّت البلوى بها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 11 (SanadKitab #622, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.