تقدم) في الباب (¬١).
(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد (¬٢) بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال (¬٣). وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة (¬٤) أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.