Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. حكم التختم بالعقيق

(ويَحرم لُبْسه) أي: الخاتم (وهي) أي: الصورة (عليه) كالثوب المصوَّر.

(ويُباح التَّختم بالعقيق) قال ابن رجب (¬١): ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهنَّا، وقد سأله: ما السُّنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي (¬٢): لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي ﷺ شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه (¬٣)، وأعلَّها. واستحبه صاحب "المستوعب" و"التلخيص" وابن تميم، وقدَّمه في "الرعاية" و"الآداب" (¬٤)، وتبعهم في "المنتهى"، وحديث: "تختَّموا بالعقِيقِ، فإنهُ مبَاركٌ" ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬٥). قال في "الفروع": وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 27 (SanadKitab #622, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.