Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 8

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. أصناف الدرهم

لعموم ما تقدم، وعموم قوله ﷺ: "إذا كانَتْ مائتي درهَمٍ فَفِيهَا خمسَةُ دَرَاهِمَ" (¬١).

(والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زِنَته ستة دوانق، والعشرة دراهم: سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخُمْسه) أي: خمس مثقال. قال في "شرح مسلم" (¬٢): قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير: أن الدرهم ستة دوانق

(وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء، وهي البَغْلية، نسبة إلى مَلِك، يُقال له: رأس البغل، الدرهم منها ثمانية دوانق. والطَّبرية: نسبة إلى طبرِيَّة الشام) بلدة معروفة بالأرض المقدسة (الدِّرهم) عنها (أربعة دوانق، فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما) أي: البغلية والطَّبرِية (درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانق) قال القاضي عياض (¬٣): لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي ﷺ، وهو موجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها المبايعات والأنكحة، كما في الأخبار الصحيحة. وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، فإنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق، قول باطل، وإنما معنى ما نُقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من ضَرْبِ الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضَرْب الإسلام

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 8 (SanadKitab #622, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.