Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. جواز إخراج زكاة المغشوشة منها

ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. (فيُردُّ ذلك كله إلى المثقال، والدرهم الإسلامي) وكذلك الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو نحوه، واليمنية وهي دانقان ونصف، وما أشبه ذلك.

(ولا زكاة في مغشوشِهما، حتى يبلغ قَدْرَ ما فيه من الخالص) ذهبًا كان أو فضة (نصابًا) نقل حنبل (¬١) في دراهم مغشوشة، فلو خلصت نقصت الثلث أو الربع، لا زكاة فيها؛ لأن هذه ليست بمائتين مما فَرَض رسول الله ﷺ، فإذا تمت، ففيها الزكاة.

(فإن شكَّ هل فيه) أي: المغشوش من ذهب أو فضة (نصاب خالص؟ خُيِّرَ بين سَبْكه وإخراج قَدْرِ زكاة نَقْده، إن بلغ) نَقْده (نصابًا، وبين استظهاره) أي: احتياطه (وإخراج زكاته بيقين) ومتى ادَّعى ربُّ المال أنه علم الغش، أو أنه استظهر، وأخرج الفرض، قُبل منه بلا يمين.

(وإن وجبت الزكاة) في المغشوش لتيقن بلوغ خالصه نصابًا (وشكَّ في زيادة) المغشوش على نصاب (استظهر) أي: احتاط، ليبرأ بيقين (فألْفٌ ذَهَبٌ وفضة مختلطة ستمائةٍ من أحدهما) وأربعمائة من الآخر (واشتبه عليه من أيهما؟) الستمائة (وتعذر التمييز، زكَّى ستمائة ذهبًا، وأربعمائة فضة) لأنه يبرأ بذلك بيقين.

(وإن أراد) ربُّ المال (أن يزكي المغشوشة منها، وعلم قَدْر الغش في كل دينار) أو درهم (جاز) إخراج زكاتها منها، للعلم بأداء الواجب (وإلا) أي: وإن لم يعلم قَدْر ما في كل دينار أو درهم من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 9 (SanadKitab #622, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.