Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 7

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. في الذهب والفضة ربع العشر

اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق) أي: غير المقيد بالمتوسط (ولا تنافي بينهما) أي: بين القولين، لإمكان الجمع.

(وزِنة العشرين مثقالًا بالدراهم) الإسلامية (ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. وبدينار الوقت الآن الذي زِنته درهم وثُمْن درهم) على التحديد (خمسة وعشرون دينارًا وسُبْعا دينار وتُسْعه) وهو دينار زمننا هذا، إلّا أن المائة دينار من دار الضَّرْب مائة وثلاثة عشر درهمًا، فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر (¬١) جزءًا من درهم. ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن.

(ونصاب الفضة مائتا درهم) لما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "ليسَ فيما دُونَ خمْسِ أواقٍ صدَقةٌ" (¬٢) والأوقية أربعون درهمًا (و) هي (بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا.

وفيهما) أي: الذهب والفضة (رُبْع العُشر) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة (¬٣). وروى أنس أن النبي ﷺ قال: "في الرِّقَة ربعُ العشْرِ". متفق عليه (¬٤) (مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 7 (SanadKitab #622, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.