Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ما يباح للذكر من الذهب

سرف، ويفضي إلى الخيلاء وكَسْر قلوب الفقراء (وتجب إزالته) كسائر المنكرات (و) تجب (زكاته) إن بلغ نصابًا بنفسه، أو ضمَّه إلى غيره؛ لعموم ما سبق.

(وإن استُهلك) النقد فيما مُوِّه به (فلم يجتمع منه شيء) بالعرض على النار (فله استدامته، ولا زكاة فيه؛ لعدم المالية) فلا فائدة في إتلافه وإزالته. ولما وُلِّي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جَمْع ما في مسجد دمشق مما مُوِّه به من الذهب، فقيل له: إنّه لا يجتمع منه شيء، فتركه (¬١).

(ولا يُباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم) بيانه (فلا يجوز لذكر وخُنثى لُبْس منسوج بذهب أو فضة، أو مموَّه بأحدهما، وتقدم في) باب (ستر العورة) مفصَّلًا (¬٢).

(ويُباح له) أي: الذَّكَر (من الذهب قَبيعةُ السيف) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب (¬٣)، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 32 (SanadKitab #622, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.