Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. ما يباح للذكر من الذهب

من ذهب (¬١)، ذكرهما أحمد. (وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيف النبي ﷺ ثمانية مثاقيل) وحكاه في "المبدع" عن الإمام قال: فيحمل أنّها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي (¬٢) كذلك.

(و) يُباح لذكر من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف) وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجةَ بنَ أسعدَ قُطعَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أنفًا من فضةٍ فأنتنَ عليهِ، فأمرهُ النبيُّ ﷺ فاتخذَ أنفًا منْ ذهَبٍ. رواه أبو داود وغيره (¬٣)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.