من ذهب (¬١)، ذكرهما أحمد. (وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيف النبي ﷺ ثمانية مثاقيل) وحكاه في "المبدع" عن الإمام قال: فيحمل أنّها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي (¬٢) كذلك.
(و) يُباح لذكر من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف) وإن أمكن اتخاذه من فضة؛ لأن عرفجةَ بنَ أسعدَ قُطعَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتخذَ أنفًا من فضةٍ فأنتنَ عليهِ، فأمرهُ النبيُّ ﷺ فاتخذَ أنفًا منْ ذهَبٍ. رواه أبو داود وغيره (¬٣)،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 1979)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.