Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة

وعلَّل المجد بأنّه يسير فضة في لباسه، ولأنه يسير تابع، والتَّرْكاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين (¬١). قال: وغشاء القوس والنشاب والقوقل (¬٢)، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال: لا حَدَّ للمباح من ذلك.

(ولو اتَّخذ لنفسه عدة خواتيم، أو) عدة (مناطق) ونحوها (فالأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة (و) الأظهر (عدم) وجوب (زكاته) لأنه حلي أُعِد لاستعمال مباح.

(و) الأظهر (جواز لُبْس خاتمين فأكثر، جميعًا) إن لم يخرج عن العادة، كحلي المرأة.

(وتحرم حِلية مسجد ومِحراب بنَقْد) ذهب أو فضة؛ لأنه سرف، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء.

(ولو وَقَف على مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (قنديلًا من ذهب أو فضة، لم يصح) وقفه؛ لأنه لا يُنتفع به مع بقاء عينه (ويحرم) ذلك؛ لأنه من الآنية (وقال الموفق) والشارح: (هو) أي: وَقْفه (بمنزلة الصدقة) به على المسجد (فيُكسر، ويُصرف في مصلحة المسجد وعمارته) تصحيحًا لكلام المكلف، حيث أمكن.

(ويَحرم تَمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 31 (SanadKitab #622, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.