Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 14

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه

(فإذا كانت) الفلوس (مستوية الأسعار بسعر النحاس، ولم يشتر وليُّ الأمر النحاسَ والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا، ويتجر في ذلك، حصل المقصودُ من الثمنية. وكذلك الدراهم. انتهى) ولا مزيد على حسنة.

(ولا يُضرب لغير السلطان) قال ابن تميم: يُكره. قال في "الفروع": كذا قال، و (قال أحمد (¬١)) في رواية جعفر بن محمد: (لا يَصلح ضَرْب الدراهم إلا في دار الضَّرْب بإذن السلطان؛ لأن الناس أن رُخِّص لهم، ركبوا العظائمَ) قال القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬٢): فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان؛ لما فيه من الافتيات عليه.

(ويُخرج عن جيدٍ صحيح ورديء من جنسه) أي: فيخرج عن جيد صحيح جيدًا صحيحًا؛ لأن إخراج غير ذلك خبيث، فلم يجز، وكالماشية. ويخرج عن الرديء رديئًا؛ لأنها مواساة.

(و) إن كان المال أنواعًا، أخرج (من كل نوع بحصته) كالحب والثمر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 14 (SanadKitab #622, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.