Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر

الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

(و) الأفضل أن (يجعل فَصَّه مما يلي كفّه) لأن النبي ﷺ "كان يفعلُ ذَلكَ" (¬١). وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه (¬٢)، قاله في "الفروع".

(ولا بأس بجعله مثقالًا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرُم؛ لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد؛ لفعله ﷺ وفعل الصحابة.

(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ" (¬٣)، ولمسلم: "كان فَصُّهُ حبَشِيًّا" (¬٤).

(ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 25 (SanadKitab #622, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.