الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.
(و) الأفضل أن (يجعل فَصَّه مما يلي كفّه) لأن النبي ﷺ "كان يفعلُ ذَلكَ" (¬١). وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه (¬٢)، قاله في "الفروع".
(ولا بأس بجعله مثقالًا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرُم؛ لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد؛ لفعله ﷺ وفعل الصحابة.
(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ" (¬٣)، ولمسلم: "كان فَصُّهُ حبَشِيًّا" (¬٤).
(ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل