Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 23

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. يباح للذكر من الفضة خاتم

(وإن نوى كَسْره) أي: الحلي (أو لم ينوِ شيئًا، ففيه الزكاة) كالنقرة (وإن احتاج إلى تجديد صنعة، زكَّاه) إلى أن يجدد صنعته، كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.

(والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرَّم بوزنه) ولو زادت قيمته؛ لأنها حصلت بواسطة صنعة مُحرَّمة يجب إتلافها شرعًا، فلم تُعتبر.

(وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الإخراج بقيمته؛ لأنه مال تجارة (أو كان) الحلي (مباحَ الصناعة، ووجبت زكاته لعدم استعمال، أو لعدم إعارة ونحوه) كنيَّته به القُنْية (فالاعتبار في الإخراج) منه (بقيمته) لأنه لو أخرج ربع عشره وزنًا، لفاتت الصنعة المتقوِّمة شرعًا على الفقراء، وهو ممتنع.

(فإن أخرج منه مشاعًا) أجزأ؛ لأنه أخرج الواجب (أو) أخرج (مثله وزنًا مما يقابل جودتُه زيادةَ الصنعة، جاز) لأنه أخرج قَدْر الواجب وزنًا وقيمة (وإن أراد كَسْره) لإخراج زكاته (لم يجز؛ لأن كَسْره ينقص قيمته) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة.

(ويباح للذَّكَر من الفضة خاتم) لأنه ﷺ: "اتخذ خاتمًا من ورِق" متفق عليه (¬١). قال أحمد (¬٢) في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 23 (SanadKitab #622, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.