Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل

الواجب، فلم يجز كالحبوب (فإن وقت الإخراج عقبهما) أي: السبك والتصفية، وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج (فإن أخرج) زكاة المعدن من عينه (قبل ذلك، لم يجز) لما تقدم (ورد عليه إن كان) المأخوذ (باقيًا، أو قيمته إن تلف) لفساد القبض (فإن اختلفا في القيمة أو القدر) أي: قيمة المأخوذ ترابًا، أو قدره (فالقول قول القابض مع يمينه) لأنه غارم.

(فإن صفَّاه آخذه، فكان قدر الواجب، أجزأ، وإن نقص، فعلى المخرج النقص، وإن زاد) على الواجب (رد) القابض (الزيادة عليه، إلا أن يسمح به) وهذا - إذا كان القابضُ الساعيَ - واضح. وإن كان القابضُ الفقيرَ، فلَا، كما تقدم في الحبوب والثمار. (ولا يرجع) القابض (بتصفيته) أي: بمؤنتها على رب المعدن؛ لأنه بغير إذنه.

(ومؤنة تصفيته، و) مؤنة سبكه (على مستخرجِه) كمؤنة حصاد وجذاذ (كمؤنة استخراجه) فإنها على مستخرجِه، كمؤنة الحرث (فلا يحتسب) المستخرج (بذلك) أي: لا يسقطه من المعدن، ويزكي ما عداه (كالحبوب، فإن كان ذلك دينًا، احتسب عليه) قال في "المبدع": على الصحيح (كما يحتسب بما أنفق على الزرع).

قلت: هذا واضح في مؤنة الاستخراج، لا في مؤنة سبك وتصفية؛ لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس.

(ولا تتكرر زكاته) أي: المعدن كالزرع والثمر (إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدًا) فإن كان نقدًا، أو غيره، وقَصد به التجارة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 446 (SanadKitab #622, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.