Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 452

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل

من أنكر في نصيبه حُكم المالك الذي لم يعترف به) أي: لم يدَّعِ الركاز، فيكون نصيبه لواجده (وحكم المدعين حكم المالك المعترف) فيحلفون ويأخذون نصيبهم، وكذا ورثة من انتقلت عنه. ومتى دفع إلى مدعيه، بعد أن أخرج واجده خمسه باختياره، غرم بدل خمسه لمدعيه لتفويته عليه.

(وإن وجد فيها) أي: الأرض المملوكة (لقطة، فواجدها أحقُّ) بها (من صاحب الملك) أي: الأرض، فيملكها واجدها بعد التعريف، ورب الأرض أحقُّ بركاز ولقطةٍ من واجد متعدٍّ بدخوله.

(وكذا حكم المستأجر والمستعير، يجد في الدار ركازًا، أو لقطة) فيكونان أحق بهما (فإن ادعى كل منهما) أي: من المؤجر والمستأجر (أنه وجده أوَّلًا، أو) أنه ملكه، وأنه (دفنه فـ) القول (قول مكتر، لزيادة اليد) وكذا معير ومستعير اختلفا (إلا أن يصفه) أي: ما اختلف فيه من ركاز أو لقطة (أحدهما، فيكون له) ترجيحًا له بالوصف (مع يمينه) لاحتمال صدق صاحبه، فإن وصفاها، تساقطا، ورجح مكتر لزيادة اليد.

(والركاز) مشتق من ركز يركز، كغرز يغرز، إذا أُخفي. ومنه: ركزت الرمح إذا أخفيت أصله. ومنه الركز: وهو الصوت الخفي، فهو لغة: المال المدفون في الأرض.

واصطلاحًا: (ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال، أي: مدفونهم (أو) دفن (من تقدم من كفار) وإن لم يكونوا جاهلية (في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 452 (SanadKitab #622, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.