أبو عبيد (¬١)، والترمذي (¬٢). وما صح من قوله ﷺ: "في الرِّقَةِ ربعُ العشْرِ" (¬٣) فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد (¬٤): لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السِّكة السائرة بين المسلمين، وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصًا بما ذكرنا.
و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليًا (فارًّا منها) أي الزكاة، بل تلزمه.
(وإن كان) الحَلْي (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته، فإن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 20 (SanadKitab #622, hlm. urut 1966)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.