Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. فصل الحلي التي فيها الزكاة

أبو عبيد (¬١)، والترمذي (¬٢). وما صح من قوله ﷺ: "في الرِّقَةِ ربعُ العشْرِ" (¬٣) فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد (¬٤): لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السِّكة السائرة بين المسلمين، وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصًا بما ذكرنا.

و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليًا (فارًّا منها) أي الزكاة، بل تلزمه.

(وإن كان) الحَلْي (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته، فإن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 20 (SanadKitab #622, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.