Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة عروض التجارة
  3. لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة

على شرط الشيخين. واحتج أحمد (¬١) يقول عمر لحِماس -بكسر الحاء المهملة-: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي إلا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة (¬٢) وغيرهم. وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله ﷺ: "عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ" (¬٣) المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام. وقال داود (¬٤): لا زكاة في عُرُوض التجارة.

(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين:

أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 39 (SanadKitab #622, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.