Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة عروض التجارة
- معنى العروض، وسبب التسمية
- وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابة
- العروض
- وفي اصطلاح المتكلمين
- لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة
- تقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من الذهب أو الورق
- لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول
- كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة
- إن اشترى أو باع عرضة للتجارة بنصاب بني على حول الأول
- إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم
- لو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها
- لو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنف حولا
- كيف يزكي من اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو شجرة للتجارة
- لو أكثر من شراء عقار فارة من الزكاة زكي قيمته
- لا زكاة فيما أعد للكراء
- لو اشترى شقصا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين زكاهما
- إن اشتري صباغ ما يصبغ به، ويبقي أثره فهو عرض تجارة
- لا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها
- حكم تحول عرض تجارة إلى عرض آخر
- الحكم إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته
- لا يجب على الوكيل إخراج زكاته أولا
- قبول قول الدافع زكاة ماله إلى الساعي
- من لزمه نفر وزكاة قدم الزكاة
- جواز الصدقة تطوعة قبل إخراج الزكاة