Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة عروض التجارة
  3. إن اشتري صباغ ما يصبغ به، ويبقي أثره فهو عرض تجارة

وعبيدها) ودوابها (أجرة، ضمَّ قيمة الثمرة والخضروات والأُجرة إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح) لأنه نماء.

(ولو أكثر من شراء عقارٍ فارًّا من الزكاة، زكَّى قيمته) قدَّمه في "الرعايتين" و"الفائق". قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب: معاملةً له بضدِّ مقصوده، كالفارِّ من الزكاة ببيع أو غيره، وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه، قاله في "الفروع".

(ولا زكاة فيما أُعِدَّ للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه ليس بمال تجارة.

(ولو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما) أي: الألفين؛ لأنهما قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به، وكذا لو ردّه المشتري لعيب فيه، ردّه بألف. (ولو اشتراه بألفين، فصار عند حوله بألف، زكَّى ألفًا) لأنه قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألفين) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد. وكذا لو ردَّه لعيبه، ردَّه بألفين.

(وإن اشترى صباغٌ ما يصبغ به، ويبقي) أثره (كزعفران ونِيْل وعُصفر ونحوه) كلُكٍّ (¬١) وبَقَّمٍ (¬٢) وَفُوَّةٍ (¬٣) (فهو عرض تجارة، يقوَّم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 46 (SanadKitab #622, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.