Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة عروض التجارة
  3. لا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها

عند) تمام (حَوْله؛ لاعتياضه) أي: الصباغ (عن صِبغٍ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة. ومثله ما يشتريه دبَّاغ ليدبغ به، كعَفص وقَرَظ، وما يدهن به، كسمن وملح) ذكره ابن البناء. وجزم في "منتهى الغاية" بأنه لا زكاة فيه، وعلل بأنه لا يبقى له أثر. ذكره في "الفروع".

(ولا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ، كما يشتريه قصَّار من حطب وقِلْي (¬١) ونُورَة وصابون وأشنان ونحوه) كنَطْرُون (¬٢)؛ لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب، وإنما يعتاض عن عمله.

(ولا زكاة في آلات الصُّنَّاع، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسَّمَّان، ونحوهم) كالزيات والعسال (إلا أن يريد بيعَها) أي: القوارير (بما فيها) فيزكَّى الكل؛ لأنه مال تجارة (وكذا آلات الدَّوابِّ إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها؛ لأنها للقُنْية (وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة) يزكِّيها.

(ولو لم يكن ما ملكه) للتجارة (عَيْنَ مال، بل منفعةَ عينٍ، وجبت الزكاة) في قيمتها، إن بلغت نصابًا بنفسها أو بضمّها إلى غيرها، كالأعيان؛ لأنها مال تجارة.

(ولو قتل عبدَ تجارة خطأ أو عمدًا، فصالح سيِّدَه على مال، صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة، كما لو اعتاض عنه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 47 (SanadKitab #622, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.